السيد عبد الأعلى السبزواري
292
جامع الأحكام الشرعية
في الواقع أو نقصت أو ساوت ، ولا فرق بين كون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به من الحصة أو في الذمة . حكم أكل المارة : إذا مرّ الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع مارا أو مجتازا لا قصدا إليه من أول الأمر جاز أن يأكل من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها ، والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يكن للبستان جدار أو سياج وعلى ما إذا لم يعلم كراهة المالك مطلقا . ( مسألة 93 ) : لا يجوز للمارة أن يحمل معه شيئا من الثمرة وإن فعل ذلك حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل . ( مسألة 94 ) : تقدم حرمة المزابنة في ( مسألة 82 ) ويستثنى منها بيع العريّة وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو بستانه ويشق عليه دخوله عليها فيبيعها منه بخرصها منه تمرا من غيرها أو كليّا في الذمة ويصح له حينئذ إعطاؤه من تمرها . بيع الحيوان : يصح شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه كما يصح بيع كله ولا يصح شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم يكن المقصود منه الذبح بل كان المقصود منه الإبقاء . ( مسألة 95 ) : إذا كان المقصود من الحيوان الذبح فاشترى بعضا معيّنا منه كالرأس أو اليدين لكن لم يذبح لمانع ، كما إذا كان في ذبحه ضرر ماليّ مثلا ، كان المشتري شريكا بنسبة ماله لا بنسبة الجزء ، وكذا لو باع الحيوان واستثنى